السيد محمد صادق الروحاني

159

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2038 : إذا حَمَّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط ، أو لأجل التعارف ( « 1 » ) فتلفت ، أو تعيبت ، ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ( « 2 » ) ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك ( « 3 » ) . م 2039 : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ( « 4 » ) ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة ( « 5 » ) بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار ، والدابة ، والإجارة الواقعة على الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة ( « 6 » ) . م 2040 : إذا استأجر العاملَ للخياطة فاشتغل العاملُ بالكتابة للمستأجر عمدا ، أو خطأ ، استحق العاملُ الأجرة المسماة ( « 7 » ) ، ولكن يتخير المستأجر بين فسخ المعاملة

--> ( 1 ) أي أنه حملها أكثر من المتفق عليه أو أكثر من الحمولة العادية . ( 2 ) فيتحمل مسؤولية تلف الدابة ، أو السيارة ، وأجرة البضاعة الزائدة عن المتفق عليه أو عن حمولتها العادية . ( 3 ) أي عليه أن يدفع أجرة المسافة الزائدة عن المتفق عليه التي نقل إليها البضاعة . ( 4 ) أي عليه دفع الأجرة المتفق عليها ، مع أجرة الاستعمال الإضافي . ( 5 ) أي استعمل في غير ما اتفق عليه . ( 6 ) فعليه أن يدفع الأجرة المتفق عليها مع اجرة العمل الآخر الذي استعمله فيه ، ومن ذلك مثلا ما لو كان قد استأجر خادمة لتنظيف المنزل فطلب منها سقى الشجر فعليه أن يدفع لها الأجرة المتفق عليها لخدمة المنزل وأجرة قيامها بسقى شجر الحديقة . ( 7 ) وهي الأجرة المتفق عليها بينهما .